صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان رواه مسلم ونصبهما دليل على أنه كان يصلي وروي عنها أيضا أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي متفق عليه والظاهر أن غمزه رجليها كان من غير حائل لأن الأصل عدمه ولأن اللمس ليس بحدث وإنما هو داع إليه فاعتبرت الحالة التي يدعو إليه فيها وهي حال الشهوة أو لمس أنثى لذكر بشيء من بدنها بشهوة لأنها ملامسة تنقض الوضوء فاستوى فيها الذكر والأنثى كالجماع سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيها شيئا وإنما هي شقيقة الرجل يعجبني أن تتوضأ بلا حائل لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتها أشبه ما لو لمس ثيابها بشهوة والشهوة لا توجب الوضوء بمجردها كما لو وجدت من غير لمس شيء ولو كان اللمس ب عضو زائد لزائد كاليد والرجل أو الأصبع الزائدة كالأصلي أو كان اللمس لعضو أشل لا نفع فيه أو به أو كان اللمس لميت للعموم وكما يجب الغسل لوطىء الميت أو كان اللمس ل هرم أو محرم لما سبق و لا ينقض لمس مطلقا لشعر وظفر وسن ولا اللمس بذلك أي السن والظفر والشعر لأنها تنفصل في حال السلامة أشبه لمس الدمع ولذلك لا يقع طلاق ونحوه أوقع بها ولا ينقض لمس من لها أو له دون سبع لأنه ليس محلا للشهوة ولا لمس رجل لأمرد وهو الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته قاله في القاموس ولو لشهوة أو لمس امرأة لامرأة ولو لشهوة لعدم تناول النص له ولا إن وجد ممسوس فرج أو ملموس بدن شهوة يعني لا ينتقض وضوء