بيد متعلق بمس وهي من رؤوس أصابع إلى كوع فلا نقض إذا مسه بغيرها لحديث أحمد والدارقطني من أفضى بيده إلى ذكره ولأن غير اليد ليس بآلة اللمس ولو كانت اليد زائدة لعموم ما سبق ولا فرق بين بطن الكف وظهرها وحرفها لأنه جزء منها أشبه بطنها خلا ظفر فلا ينقض المس به لأنه في حكم المنفصل ولا نقض بمس محل فرج بائن أي محل ذكر مقطوع من محل أصول الأنثيين كسائر البدن لأنه لم يمس ذكرا وكذا مس البائن لذهاب حرمته كما يعلم مما سبق ولا نقض ب مس الأنثيين أو مس ما بين الفرجين لعدم إطلاق الفرج على ذلك أو أي ولا نقض بمس فرج بهيمة أو شفري أنثى وهما أسكتاها أي حافتا فرجها لأنهما ليسا من الفرج بل يحصل النقض ب مس مخرج بول ومني وحيض لقوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ رواه ابن ماجه وغيره والفرج اسم جنس مضاف فيعم ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب وإسناده جيد إليه وكالذكر ولا نقض بمس بعضو غير يد لحديث أبي هريرة السابق إلا بمس رجل ذكره فرجها أي المرأة أو بمس دبرهما أي الرجل والمرأة ذكره أو بمسها هي أي المرأة بهما أي بقبلها أو دبرها ذكره أي الرجل فينقض الوضوء بذلك لأنه أفحش من المس باليد وعلم منه أنه لا نقض بمس ذكر بذكر ولا دبر بدبر ولا قبل امرأة بقبل أخرى أو دبرها الخامس من النواقض لمس ذكر لأنثى بشهوة بلا حائل لقوله تعالى أو لامستم النساء وخص بما إذا كان بشهوة جمعا بين الآية والإخبار لأنه روي عن عائشة أنها قالت فقدت رسول الله