تذبح يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه رواه الأثرم وأبو داود وعن أبي هريرة مثله قال إسناده جيد وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوقاص يعني أهل الصفة وكره لطخه أي المولود من دمها أي العقيقة لأنه أذى وتنجيس لحديث يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدمه رواه ابن ماجة ولم يقل عن أبيه قال مهنا ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال ما أظرفه وأما حديث سمرة يدمي رواه دمام فقال أبو داود ويسمى أي مكان يدمي قال وهم همام فقال ويدمي وكذا قال أحمد وما أراه إلا خطأ ولا بأس أن يلطخ رأسه بزعفران لقول بريدة كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح عنه شاة ويلطخ رأسه بدمها فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران رواه أبو داود وسن أذان في يمنى أذني مولود ذكرا كان أو أنثى حين يولد وإقامة بيسرى أذنيه لحديث أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رواه أبو داود والترمذي وصححاه وعن الحسن بن علي مرفوعا من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان وسن أن يحنك المولود بتمرة بأن تمضغ ويدلك بها داخل فمه ويفتح فمه لينزل شيء منها جوفه لما في الصحيحين عن أبي بردة عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة زاد