البخاري ودعا بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى فإن فات ذبح بيوم سابع ففي أربعة عشر يسن فإن فات ذبح في أربعة عشر ففي أحد وعشرين من ولادته يسن روي عن عائشة ومثله لا يقال من قبل الرأي ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق في أي يوم شاء كقضاء أضحية وغيرها وينزعها أعضاء ندبا ولا يكسر عظمها لقول عائشة السنة شاتان متكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم أي عضوا عضوا وهو الجدل بدال والأرب والشلو والعضو أو الوصل كله واحد وذلك للتفاؤل بالسلامة كما روي عن عائشة وطبخها أفضل من إخراجها نيئا نصا ويكون منه أي الطبخ شيء بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه قال أبو بكر في التنبيه ويستحب أن يعطي القابلة منها فخذا لما في مراسيل أبي داود عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما وحكمها أي العقيقة كأضحية فلا يجزىء فيها إلا ما يجزىء في أضحية وكذا فيما يستحب ويكره وفي أكل وهدية وصدقة غير أنه لا يعتبر فيها تمليك قال أحمد يأكل ويطعم جيرانه وقال الميموني سألت أبا عبد الله يؤكل من العقيقة قال نعم يؤكل منها قلت كم قال لا أدري أما الأضاحي لحديث ابن مسعود وابن عمر ثم قال لي ولكن العقيقة يؤكل منها قلت يشبهها في الأكل الأضحية قال نعم يؤكل منها فتطبخ بماء وملح نصا ويطعم منها لأولاد وجيران ومساكين قيل لأحمد فإن طبخت بغير الماء والملح فقال ما ضر ذلك لكن يباع جلد