فاستقرض أرجو أن يخلف الله عليه لأنه إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ تقي الدين إن كان له وفاء وإلا فلا يقترض لأنه إضرار لنفسه وغريمه ولا يعق غير أب إلا أن يتعذر بموت أو امتناع قال في شرح الإقناع قلت وما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين فلانة أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولا يعق مولود عن نفسه إذا كبر نص عليه لأنها مشروعة في حق الأب فلا يفعله غيره كالأجنبي خلافا لجمع منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم فإن فعل أي عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر لم يكره ذلك لعدم الدليل عليها قال في شرح الإقناع قلت لكن ليس لها حكم العقيقة ف تسن عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فإن عدم الشاتين فواحدة وعن الجارية شاة تجزىء في أضحية جذع ضأن أو ثني معز لحديث أم كرز الكعبية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة وفي لفظ عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة ولا تجزىء بدنة أو بقرة تذبح عقيقة إلا كاملة نصا قال في النهاية وأفضله شاة تذبح في سابع ولادة بنية العقيقة ندبا ضحوة قال في الإنصاف ذبحها يوم السابع أفضل وتجزىء قبله أي السابع ولا تجزىء ذبحها قبل ولادة كالكفارة قبل اليمين لتقدمها على سببها ويحلق فيه أي السابع رأس مولود ذكر ويتصدق بوزنه ورقا لحديث سمرة بن جندب مرفوعا كل غلام رهينته بعقيقته