لذلك المكان تعين ذبحا وتفريقا لفقرائه أي ذلك الموضع أو إطلاقه لهم في موضعهم ويتجه إطلاقه لهم لينحروه وينتفعوا به لا ليبيعوه ويقتسموا ثمنه وهو متجه لحديث أبي داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أذبح بالأبواء فقال أبها صنم قال لا قال أوف بنذرك ولأنه قصد نفع أهل ذلك الموضع فكان عليه إيصاله إليهم فإن كان به أي ذلك الموضع نحو صنم كبيوت نار أو كنيسة أو أمر كفر ف هو نذر معصية يحرم الوفاء به لحديث ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه تتمة لو عين مكانا ليس فيه فقراء لا يتعين ذلك المكان وله الذبح فيه وفي غيره كالمنذور ذبحه لا بمكان مخصوص فله ذبحه في أي مكان شاء فصل العقيقة الذبيحة عن المولود لأن أصل العق القطع ومنه عق والديه إذا قطعهما والذبح قطع الحلقوم والمري وهي سنة مؤكدة قال أحمد العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه وقال صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته إسناده جيد في حق أب لا غيره ولو كان معسرا ويقترض قال الإمام أحمد إذا لم يكن ما يعق