يستره وأما تقليدها فلحديث عائشة كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وإن نذر هديا وأطلق بأن قال لله علي هدي ولم يقيده بلفظه ولا بنيته فأقل مجزىء عن نذره شاة جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة لحمل المطلق في النذر على المعهود الشرعي وإن ذبح إحداهما أي بدنة أو بقرة عنه أي عن النذر المطلق كانت البدنة أو البقرة كلها واجبة لتعينها عما في ذمته بذبحها عنه وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق البدنة كما تقدم في الواجب بأصل الشرع وإلا يطلق البدنة بأن نوى معينة لزمه ما نواه كما لو عينه بلفظه وإن نذر معينا أجزأه ما عينه ولو كان صغيرا أو معيبا أو غير حيوان كعبد وثوب وعليه أي الناذر إيصاله إن كان مما ينقل و إيصال ثمن غير منقول كعقار لفقراء الحرم لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ولأن النذر يحمل على المعهود شرعا وسئل ابن عمر عن امرأة نذرت أن تهدي دارا قال تبيعها وتتصدق بثمنها على فقراء الحرم ويتجه في هدي صيد أتى به من الجبل أنه يلزم ذبحه خارج الحرم وإيصال لحمه إن أمكن أو بيعه إن خشي فساده ونقل ثمنه لفقراء الحرم وهو متجه وكذا إن نذر سوق أضحية لمكة أو قال لله علي أن أذبح بها فيلزمه للخبر وإن عين بنذره شيئا لموضع غير الحرم ولا معصية فيه أي النذر