به ندبا أو ينتفع به كجلد للانتفاع به دواما فإن كان بقاؤه أنفع لها ليقيها حرا أو بردا حرم جزه كأخذ بعض أعضائها وإن أتلفها أي الأضحية المعينة أجنبي غير صاحبها أو أتلفها صاحبها ضمنها متلفها بقيمتها يوم تلف كسائر المتقومات تصرف في مثلها كهدي معين أتلف أو عاب بفعله أي صاحبه أو تفريطه ولو كان ما عينه زائدا عما في ذمته كما لو كان الذي في ذمته شاة فعين عنها بدنة أو بقرة فتلفت أو تعيبت يلزمه بدنة أو بقرة نظير التي عينها وإن كان بغير تفريطه ففي المغني لا يلزمه أكثر مما كان في ذمته لأن الزيادة وجبت بتعيينه وقد تلفت بغير تفريط فسقطت كما لو عين هديا تطوعا ثم تلف بخلاف قن تعين لعتق بأن نذر عتقه نذر تبرر فأتلفه مالكه أو غيره فلا يلزمه صرف قيمته في مثله لأن القصد من العتق تكميل الأحكام وهو حق للرقيق وقد هلك وإن فضل من قيمة المعين عن شراء المثل شيء لنحو رخص عرض اشترى به أي الفاضل شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة إن بلغ فإن لم يبلغ ثمن شاة أو سبع بدنة أو بقرة تصدق به أو بلحم يشتري به أي بالفاضل ولا يعتبر كون ما شراه يجزىء في أضحية بدليل جواز الصدقة به كأرش جناية في نقصانها أي الذبيحة وتقدم ولو مرضت أضحية معينة فخاف صاحبها عليها موتا فذبحها فعليه بدلها لأنه أتلفها ولو تركها بلا ذبح فماتت فلا شيء عليه نصا لأنها كالوديعة عنده ولم يفرط وعكسها أي الأضحية هدي فلو عطب كتعب بطريق هدي واجب أو تطوع بنية دامت