رد ما علم عيبه بعد تعيينه أو أي ويملك أخذ أرشه وهو أي الأرش كفاضل قيمة فيما يأتي قريبا ولو بانت معيبة معينة مستحقة لزمه بدلها نصا اعتبارا بما في ظنه و يباح لمهد ومضح أن يركب هديا وأضحية معينين لحاجة فقط بلا ضرر لحديث اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا رواه أبو داود ولتعلق حق المساكين بها وإنما جاز للحاجة للحديث فإن احتاج إليه وفيه ضرر بها لم يجز لأن الضرر لا يزال بالضرر ويضمن النقص بركوبه لتعلق حق غيره بها وحرم ركوبها بلا حاجة لما تقدم وولد معينة ابتداء أو عما في ذمة من هدي أو أضحية كهي ولو كان حادثا بأن حدث بعد تعيينها فيذبح معها إن أمكن حمله أي الولد ولو على ظهرها أو أمكن سوقه إلى المنحر وإلا يمكن حمله ولا سوقه ف هو كهدي عطب فيذبحه موضعه ويأتي ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عنه أي ولدها ولم يضرها ولا ينقص لحمها لأنه انتفاع لا يضرها ولا ولدها وإلا بأن أضر بها أو بولدها حرم و عليه الصدقة به فإن شربه ضمنه لتعديه بأخذ و يباح أن يجز صوفها أي المعينة هديا أو أضحية ونحوه كوبرها لمصلحة لانتفاعها به ويتصدق