أي استمرت أو عجز عن المشي صحبة الرفاق ذبحه موضعه وجوبا لئلا يفوت فلو فرط بأن تركه حتى مات ضمنه بقيمته يوصلها لفقراء الحرم لأنه لا يتعذر عليه إيصالها إليهم بخلاف ما عطب قاله في شرح المنتهى ومقتضى ما تقدم يشتري بها بدله وإن فسخ نية التطوع قبل ذبحه فعل به ما شاء وسن غمس نعل الهدي العاطب المقلد به بعنقه في دمه وضرب صفحته بها أي النعل المغموسة في دمه ليأخذه الفقراء وحرم أكله و أكل خاصته منه أي الهدي الذي عطب غير دم متعة وقران كما مر لحديث ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب شيء منها فخشيت عليه فانحره ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمهما أنت ولا أحد من رفقتك رواه مسلم وفي لفظ وتخليها والناس ولا يأكل منها هو ولا أحد من أصحابه رواه أحمد وإنما منع السائق ورفقته من ذلك لئلا يقصر في الحفظ فيعطب ليأكل هو ورفقته منه فلحقته التهمة في عطبه لنفسه ورفقته ويجزىء ذبح ما أي هدي تعيب لا بتفريطه من واجب بالتعيين نص عليه فيمن جر بقرة بقرنها إلى المنحر فانقلع كتعيينه معيبا فبرىء من عيبه لحديث أبي سعيد قال ابتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من أليته فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به رواه ابن ماجة وإن عينه أي عين صحيحا فتعيب بلا فعله ولا تفريطه عن دم واجب سليم بذمته كفدية وهي الدماء الواجبة من هدي تمتع وقران وما وجب بترك واجب أو فعل محظور و كدم منذور بذمته تعين ذلك