الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون رواه الدارقطني وغيره ولأنه لا يؤمن مثل ذلك فيما إذا قيل بالقضاء وظاهره سواء أخطأوا في العدد أو الرؤية أو الاجتهاد في الغيم قال في الفروع وهو ظاهر كلام الإمام وغيره ويجزىء وقوف العاشر من ذي الحجة إن كان الخطأ لأجل إغماء الشهر لا إن كان لتقصيرهم في العدد فإنه لم يصح إجماعا لأن الهلال لما يره الناس ويعلموه قال الشيخ تقي الدين الصواب أنه يوم عرفة ظاهرا وباطنا يوضحه أنه لو كان خطأ وصواب لا يستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ وقال ولو رآه أي الهلال طائفة قليلة وردت شهادتهم لم ينفردوا بالوقوف بل الوقوف مع الجمهور وإن أخطأ بعضهم فاته الحج قاله الأصحاب وفي الانتصار وإن أخطأ عدد يسير وفي الكافي والمجرد وإن أخطأ نفر منهم قال ابن قتيبة يقال إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة ولذلك قال في المنتهى وإن وقف الناس أو إلا يسيرا الثامن والعاشر خطأ أجزأهم واختار في الفروع أنه يقف من رآه أي الهلال يقينا وردت شهادته في اليوم التاسع حسبما عنده من اليقين و يقف مع الجمهور أيضا لئلا ينسب إلى الابتداع وهو اختيار حسن لاشتماله على الاحتياط وبلوغ مقصوده بنفي الشك والاحتياط