ومن حصر عن طواف الإفاضة وقد رمى الجمار وحلق أو قصر لم يجز تحلله لنحو جماع ودواعيه وعقد نكاح حتى يطوف للإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى وكذا لو حصر عن السعي فقط لأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به ومتى زال الحصر أتى بالطواف وسعى ومن حصر عن فعل واجب لم يتحلل لعدم وروده وعليه لترك ذلك الواجب دم كما لو تركه اختيارا وحجه صحيح لتمام أركانه ويتجه ويرجع المحصر به أي بالدم على من حصره لأنه المتسبب وهو متجه ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني أو قال في ابتداء إحرامه إن مرضت فلي أن أحل خير ب مجرد وجود شرطه وهو الحبس أو المرض بين تحلل مجانا و بين بقاء على إحرامه حتى يزول عذره ويتم نسكه وإن قال إن مرضت مثلا فأنا حلال حل بمجرد وجوده أي المرض ولا قضاء عليه ولا دم لخبر ضباعة بنت الزبير وقوله صلى الله عليه وسلم فإن لك على ربك ما اشترطت ولأن للشرط تأثيرا في العبادات بدليل إن شفى الله مريضي صمت شهرا لكن إن تحلل ولم يكن حج حجة الإسلام فوجوبها باق لعدم ما يسقطه فرع لو وقف الناس كلهم أو وقفوا إلا يسيرا في غير يوم عرفة بأن وقفوا الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم نصا لما روى الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن جابر بن أسيد قال قال رسول