باب الهدي والأضاحي والعقيقة وما يتعلق بها الهدي من هدى يهدي ومن أهدى يهدي وهو ما يهدى للحرم من نعم وغيرها وقال ابن المنجا ما يذبح بمنى سمي بذلك لأنه يهدي إلى الله تعالى والأضحية بضم الهمزة وكسرها وتخفيف الياء وتشديدها ما يذبح أي يذكى من إبل وبقر أهلية وغنم أهلية أيام النحر يوم العيد وتالييه على ما يأتي بسبب العيد لا لنحو بيع تقربا إلى الله تعالى ويقال فيها ضحية وجمعها ضحايا وأضحاة والجمع أضحى وأجمعوا على مشروعيتها لقوله تعالى فصل لربك وانحر قال جمع من المفسرين المراد التضحية بعد صلاة العيد وروي أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه ولا تجزىء أضحية من غيرها أي الإبل والبقر والغنم الأهلية بأنواعها فلا يجزىء في أضحية وحشي ولا متولد بين وحشي وأهلي تغليبا لجانب المنع ويصح هدي كل متمول من أثاث وسلاح ونقد وحيوان وهو أي الهدي بأنواعه سنة لمن أتى مكة أو لم يأتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الهدي وهو بالمدينة فلا مفهوم لقوله لمن أتى مكة وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته مائة بدنة قال جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه