وقالت إني أريد الحج وأنا شاكية قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فلو كان المرض يبيح التحلل لما احتاجت إلى شرط وحديث من كسر أو عرج فقد حل متروك الظاهر فإنه لا يصير بمجرده حلالا فإن حملوه على إباحة التحلل حملناه على ما إذا اشترطه على أن في الحديث كلاما لابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه وإن فاته الحج ثم قدر على البيت تحلل بعمرة نصا كغيره ولا ينحر من مرض أو ذهبت نفقته أو ضل الطريق هديا إلا بالحرم فليس كالمحصر من عدو نصا فيبعث ما معه من الهدي فيذبح بالحرم وصغير كبالغ فيما سبق لكن لا يقضي حيث وجب إلا بعد بلوغه وبعد حجة الإسلام وفاسد حج في ذلك كصحيحه ويباح لمحرم تحلل من إحرام لحاجة إلى قتال عدو أو إلى بذل مال كثير مطلقا ومسير كافر ويجوز قتاله للحاجة إليه وإن أمكن الانصراف من غير قتال وهو أولى صونا لدماء المسلمين وفي الإقناع متى كانت يسيرة وجب البذل ولو لكافر وكان على المصنف أن يشير إلى خلافه وندب قتال كافر إن غلب على الظن الظفر به ولا يجب إلا إذا أبدأنا بالقتال أو وقع النفير ممن له الاستنفار فيتعين إذ ذاك لما يأتي في الجهاد ومن قاتل من الحجاج قبل تحلل أول ولبس ما تجب فيه فدية لحاجة إليه جاز له اللبس وفدى كما تقدم في حلق الرأس وتغطيته وإن أذن العدو للحاج في العبور فلم يثقوا بهم فلهم الانصراف والتحلل وإن وثقوا بهم لزمهم المضي على الإحرام لإتمام النسك إذ لا عذر لهم إذن