وجوب القضاء من جن أو أغمي عليه قاله في الانتصار وعلم منه أنه إن لم يتحلل حتى فاته الحج لزمه القضاء لكن من أمكنه فعل الحج ذلك العام لزمه فعله وإلا يمكنه فعله ذلك العام فلا يلزمه فعله فلو أحصر في حج فاسد فله التحلل منه بذبح هدي إن وجده أو صوم إن عدمه كالصحيح فإذا فعل ذلك وتحلل ثم زال الحصر وفي الوقت سعة و أمكنه القضاء فله القضاء في عامه ذكره في الإنصاف وغيره لأن القضاء واجب فورا فمتى أمكنه الإتيان به لزمه قال الموفق وجماعة وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة ومن صد عن عرفة دون الحرم في حج تحلل بعمرة مجانا أي ولم يلزمه به دم لأن قلب الحج إلى العمرة مباح بلا حصر فمعه أولى فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ثم أحصر أو مرض أو فاته الحج تحلل بطواف وسعي آخرين لأن الأولين لم يقصدهما للعمرة وإن أمكن المحصر وصول إلى الحرم من طريق أخرى غير التي أحصر فيها لم يبح له التحلل لقدرته على الوصول إلى الحرم فليس بمحصر و لزمه سلوكها ليتم نسكه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولو بعدت تلك الطريق أو خشي الفوات أي فوات الحج ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها ولا التخلص من أذى به بخلاف حصر العدو ولأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل على ضباعة بنت الزبير