خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه جزم بوجوب الحلق أو التقصير تبعا لما اختاره القاضي وقدمه في الرعاية وهو مرجوح وعند بعض منهم الآجري إن عجز عن صوم لعذر حل ثم صام بعده أي بعد زوال العذر قال الآجري إن عدم الهدي مكانه قدم طعاما وصام عن كل مد يوما وحل وأحب أن لا يحل حتى يصوم فإن صعب عليه حل ثم صام والمذهب الأول ومن كان محصرا ف نوى التحلل قبل ذبح لهدي وجده أو صوم عند عدمه لم يحل لفقد شرطه وهو الذبح أو الصوم بالنية واعتبرت النية في المحصر دون غيره لأن من أتى بأفعال النسك أتى بما عليه فحل بإكماله فلم يحتج إلى نية بخلاف المحصر فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها فافتقر إلى نية ولزمه دم لكل محظور فعله بعد التحلل و لزم من تحلل قبل الذبح والصوم دم لتحلله بالنية صححه في شرح المنتهى وقال في الإنصاف هنا إنه المذهب وقال ابن نصر الله لزمه دم خلافا للموفق ويأتي وما جزم به في شرح المنتهى فيما سبق أنه لا شيء عليه لرفضه الإحرام فهو في غير المحصر لإلغاء رفضه ولزوم أفعال الحج وهذا في المحصر الممنوع من تتميم أفعال الحج فإذا عدل عن الواجب عليه من هدي أو صوم لزمه دم وفي المغني والشرح لا يلزمه دم لعدم تأثيره أي رفض الإحرام لأنه مجرد نية فلا يكون مؤثرا ومعظم الأصحاب على خلافه كما ذكرناه آنفا ولا قضاء على محصر تحلل قبل فوت حج جزم به في المستوعب وتبعه في المنتهى ولم يقيده في الإقناع بقبل فوت الحج وكان على المصنف الإشارة إلى خلافه ومثله أي مثل المحصر في عدم