ومن منع البيت ظلما كأن يحبس بغير حق أو تأخذه اللصوص ولو كان منعه بعد الوقوف بعرفة ولم يرم و لم يحلق إذ لو كان رمي وحلق لتحلل التحلل الأول أو كان منعه في إحرام عمرة وأراد التحلل ذبح هديا حيث أحصر حلالا كان أو حراما لذبحه صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين حصروا في الحديبية وهي من الحل وتقدم ويكون ذبحه هناك بنية التحلل وجوبا لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين حصروا بالحديبية أن ينحروا ويحلقوا أو يحلو فإن لم يجده أي الهدي صام عشرة أيام بالنية أي نية التحلل قياسا على المتمتع وحل نصا ويتجه صحة تتميم ما بقي على محصر من أركان حجه فيفعل ذلك بإحرام ثان إذا زال حصره واتسع الوقت وهو متجه ولا إطعام في ذلك أي الإحصار لعدم وروده ولا مدخل لحلق أو تقصير أي فلا يجب إذ التحلل يحصل بدونه وهو أحد القولين قدم في المحرر وابن رزين في شرحه وهو ظاهر الخرقي لأنه من توابع الوقوف كالرمي والطواف وهو المذهب