الحج ولو أذن له سيده لأنه لا يملك ولو ملك غير المكاتب فيصوم القن الصوم المذكور بدل الهدي وعلى قياس هذا كل دم لزم القن في الإحرام لفعل محظور أو غيره لا يجزئه عنه إلا الصيام ويجب قضاء على صفة أداء فمن فاته الحج قارنا قضى قارنا أي لزمه في العام الثاني مثل ما أهل به أولا وهو أي وجوب قضائه على صفة الأداء خلاف قولهم في دم التمتع وإذا قضى مفردا لم يلزمه شيء فإذا فاته النسك المفضول جاز قضاؤه على صفته وجاز قضاؤه بنسك أفضل منه لا عكسه فمن فاته الحج قارنا قضى قارنا وجاز مفردا ومتمتعا وإن فاته أو فسد النسك الفاضل لم يجز القضاء بالنسك المفضول فالأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران فمن فاته الحج متمتعا وجب عليه القضاء متمتعا ولم يجز مفردا ولا قارنا من فاته الحج مفردا جاز القضاء متمتعا مفردا ولا يجوز قارنا ومن فاته الحج قارنا جاز القضاء قارنا ومتمتعا فعلم منه أنه يصح القضاء بالنسك الفاضل عن المفضول بخلاف العكس فلو خالف وأتى بالنسك المفضول قضاء عن الفاضل فالذي يظهر صحة ذلك النسك لكن لم يزل القضاء في ذمته حتى يقضيه بمثل نسكه الفائت أو نسك أفضل منهما