لم يقل في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني قضاء حج فاته حتى النفل لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل وعمومه شامل للفرض والنفل ولأن الحج يلزم بالشروع فيه فيصير كالمنذور كسائر التطوعات وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فالمراد به الواجب بأصل الشرع وهذا إنما وجب بإيجابه له بالشروع فيه كالمنذور وأما المحصر فإنه غير منسوب إلى تفريط بخلاف من فاته الحج و على من لم يشترط أو لا هدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة أو نحوه أي الهدي من إطعام على ما يأتي من وقت الفوات سواء ساقه أو لا نص عليه يؤخره للقضاء يذبحه فيه لأنه حل من إحرامه قبل تمامه فلزمه هدي كالمحصر فإن عدم أي الهدي زمن وجوبه وهو طلوع فجر يوم النحر من عام الفوات صام كمتمتع عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع أي فرغ من حجة القضاء لما روى الأثرم أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر فقال له عمر ما حبسك قال حسبت أن اليوم يوم عرفة قال فانطلق إلى البيت فطف به سبعا وإن كان معك هدية فانحرها ثم إذا كان قابل فاحجج فإن وجدت سعة فاهد فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله ومفرد وقارن مكي وغيره في ذلك سواء وظاهر كلامهم أي الأصحاب أن زمن الوجوب أي وجوب الهدي على من عدمه وقت الفوات وهو طلوع فجر يوم النحر من عام الفوات والأثر المذكور آنفا بخلافه فليحفظ ولا يهدي قن فاته