فحج واهد ما استيسر من الهدي رواه الشافعي ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات فمعه أولى إن لم يختر بقاءه على إحرامه ليحج من عام قابل بذلك الإحرام فإن اختار ذلك فله استدامة الإحرام لأنه رضي بالمشقة على نفسه فيتحلل بها أي العمرة سواء كان قارنا أو غيره لأن عمرة القارن لا يلزمه أفعالها وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما ولو لم ينوه أي التحلل ولا تجزىء هذه العمرة التي انقلب إحرامه إليها عن عمرة الإسلام نصا لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى وهذه لم ينوها و لوجوبها عليه كمنذورة فلم تجزئه وتسقط عنه توابع وقوف من نحو مبيت بمزدلفة ومنى ورمي جمار لفوات متبوعها كمن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها وعلى من فاته الوقوف و لم يتحلل قبل فوت كما لو قدم مكة آخر ليلة النحر وتعذر عليه الوصول لعرفة قبل الفجر أن يتحلل مع تحقق الفوات بنحو عمرة ولا يلزم قضاء نفل وهذا مما تفرد به المصنف وكأنه قاسه على المحصر ولم يسبق إليه لكن عباراتهم لا تساعده و على من لم يشترط أول إحرامه بأن