لرجل تقبل الله حجك وزكى عملك ورزقنا وإياك العود إلى بيته الحرام و قال في المستوعب كانوا أي السلف يغتنمون أدعية الحاج قبل أن يتلطخوا بالذنوب وفي الخبر اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج فصل في صفة العمرة ومن أراد العمرة وهو بالحرم مكيا كان أو غيره خرج فأحرم من الحل وجوبا لأنه ميقاته للجميع بين الحل والحرم والأفضل أن يحرم من التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم وقال ابن سيرين بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم فالجعرانة بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء وقد تكسر العين وتشدد الراء موضع بين مكة والطائف سمي بربطة بنت سعد وكانت تلقب بالجعرانة وهي المراد بقوله تعالى كالتي نقضت غزلها تليه أي تلي التنعيم فالحديبية مصغرة وقد تشدد بئر قرب مكة أو شجرة حدباء كانت هناك فما بعد عن مكة وعن أحمد في المكي كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر وحرم إحرام بعمرة من الحرم لتركه ميقاته وينعقد إحرامه وعليه دم كمن تجاوز ميقاته بلا إحرام ثم أحرم ثم يطوف ويسعى لعمرته ولا يحل منها حتى يحلق أو يقصر فهو نسك فيها كالحج ولا بأس بها أي العمرة في السنة مرارا روي عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة