واعتمرت عائشة في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما متفق عليه و العمرة في غير أشهر الحج أفضل نصا وكره موالاة بينهما وإكثار منها أي العمرة باتفاق السلف وهو أي الإكثار منها برمضان أفضل من فعلها بغير رمضان من غير كثرة وإلا فتكون مكروهة فلا تكون المفاضلة على بابها فعمرة به أي رمضان تعدل حجة لحديث ابن عباس مرفوعا عمرة في رمضان تعدل حجة متفق عليه ولا يكره إحرام بها أي العمرة يوم عرفة و لا يوم النحر و لا أيام التشريق لعدم نهي خاص عنه وتجزىء عمرة القارن عن عمرة الإسلام و تجزىء لو أحرم بها من الحرم عن عمرة الإسلام لكن يحرم عليه ذلك وعليه دم كما تقدم آنفا وتجزىء عمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام لحديث عائشة حيث قرنت الحج والعمرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حلت منهما قد حللت من حجك وعمرتك وإنما أعمرها من التنعيم قصدا لتطييب خاطرها وإجابة مسألتها وتسمى العمرة حجا أصغر لمشاركتها للحج في الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير فإن وطيء قبله فعليه دم كما روي عن ابن عباس وتقدم