قلم أظفاره وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره وتطيب عند تحلل لحديث عائشة ويأتي و سن أن لا يشارط الحلاق على أجرة لأنه دناءة وسن إمرار الموسى على من عدمه روي عن ابن عمر ولم يجب لأن الحلق محله الشعر فيسقط بعدمه كغسل عضو قال في الشرح وبأي شيء قصر أجزأه وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة لكن السنة الحلق أو التقصير ثم بعد رمي أو حلق أو تقصير قد حل له كل شيء حرم بالإحرام إلا النساء نصا من وطء ودواعيه كالمباشرة والقبلة واللمس لشهوة وعقد نكاح لحديث عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء رواه سعيد وقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه ولا حد لآخر حلق كطواف فلا دم على من أخره أي الحلق أو التقصير عن أيام منى لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فبين أول وقته دون آخره فمتى أتى به أجزأه كالطواف لكن لا بد من نيته نسكا كالطواف وتقدم أو قدمه أي الحلق على رمي أو قدمه على نحر أو نحر قبل رميه أو طاف للإفاضة قبل رمي جمرة العقبة فلا شيء عليه لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أفضت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج وعنه مرفوعا من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج رواهما سعيد ولحديث عبد الله بن عمر وقال رجل يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فقال آخر ذبحت