خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس رواه مسلم و سن بلوغ بحلق العظمين عند منتهى الصدغين من الوجه لأن ابن عمر كان يقول للحالق أبلغ العظمين أفصل الرأس من اللحية وكان عطاء يقول من السنة إذا حلق أن يبلغ العظمين أو يقصر من جميع شعره نص عليه لا من كل شعرة بعينها لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه ولا يجزىء حلق بعض الرأس أو تقصيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه فكان تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق والتقصير فوجب الرجوع إليه والمرأة تقصر من شعرها كذلك أنملة فأقل لحديث ابن عباس مرفوعا ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود ولأن الحلق مثلة في حقهن فتقصر من كل قرن قدر أنملة كعبد ولا يحلق بلا إذن سيده لأن بقاء شعره يزيد في قيمته ويتجه إنما يتعين على العبد التقصير إن نقصت به أي الحلق قيمته وهذا الاتجاه موافق لتعليلهم بل صرح به في الإقناع فقال لأن الحلق ينقص قيمته وهو متجه وسن لمن حلق أخذ ظفر وشارب وشعر إبط وأنف وعانة قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه