قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج متفق عليه وفي لفظ قال فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح وذكر الحديث قال فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض وأشباههما إلا قال افعلوا ولا حرج رواه مسلم وعن ابن عباس معناه مرفوعا متفق عليه ولو كان عالما لإطلاق حديث ابن عباس وبعض طرق حديث ابن عمر وقوله عليه الصلاة والسلام ولا حرج يدل على أنه لا إثم ولا دم فيه لكن السنة تقديم رمي فنحر فحلق فطواف خروجا من الخلاف فصل للحج تحللان يحصل أولهما باثنين من ثلاثة رمي وحلق وطواف إفاضة فلو حلق وطاف ثم وطىء ولم يرم فعليه دم لوطئه ودم لتركه الرمي وحجه صحيح و يحصل ثانيهما أي التحليلين بما بقي من الثلاثة مع سعي لتمتع سواء طاف طواف القدوم أو لا ويحصل التحليل لمن لم يسع من مفرد وقارن قبل ذلك بالسعي مع طواف القدوم لأن السعي ركن فإن كان أي وجد من المفرد أو القارن سعي مع طواف القدوم لم تسن إعادته أي السعي ك ما لا تسن إعادة سائر الأنساك لعدم وروده ويخطب إمام أو نائبه ندبا بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير ويعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي كلها أيامه لحديث ابن عباس مرفوعا خطب الناس يوم النحر يعني بمنى أخرجه البخاري وقال أبو أمامة سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر رواه أبو داود وهو أي يوم