عباس مرفوعا كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف رواه ابن ماجه وللبخاري معناه من حديث ابن عمر ولضيق المكان بل يرميها ماشيا ندبا وأما كونه صلى الله عليه وسلم رماها راكبا فلأجل أن يراه عامة الناس وله رميها أي جمرة العقبة من فوقها لفعل عمر لما رأى من الزحام عندها ويقطع التلبية بأول الرمي لحديث الفضل ابن عباس مرفوعا لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة متفق عليه وفي بعض ألفاظه حتى يرمي جمرة العقبة قطع عند أول حصاة رواه حنبل في المناسك ثم ينحر هديا معه واجبا كان أو تطوعا لقول جابر ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنه بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه وإذا نحرها فرقها لمساكين الحرم أو أطلقها لهم ويأتي في باب الهدي والأضاحي وقت ذبحه وحكم جلال وجلود وإعطاء جاذر منها ثم يحلق لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين وهو أي الحلق أفضل من التقصير ولو لبد رأسه أي الملبد لا يمكن التقصير منه كله قال في الفائق ولو كان ملبدا تعين الحلق في المنصوص واختاره الموفق والشارح ويكون حلقه بنية النسك وجوبا لأنه عبادة وسن استقباله أي المحلوق رأسه القبلة كسائر المناسك و سن تكبير ودعاء وقت الحلق كالرمي و سن بداءة بشق أيمن لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق