وشرط وقت وهو وقت نصف ليلة النحر إن كان وقف وإلا فبعد طواف الإفاضة ورمي فلا يجزىء وضع في المرمى بدونه أي الرمي ويجزىء طرحها و يشترط عدد وهو سبع لفعله عليه الصلاة والسلام وقوله خذوا عني مناسككم وكونه أي الرامي يرمي الحصى بنفسه إن كان قادرا ويستنيب بالغ أو مميز لعجزه عن الرمي لزمانة ونحوها وكونه أي الرمي واحدة من الحصى فواحدة منه فلو رمى أكثر من حصاة دفعة بفتح الدال فواحدة يحتسب بها ويتم عليها وأدب لئلا يقتدى به و يشترط علم الحصول لحصى يرميه بالمرمى فلا يكفي ظنه لأن الأصل بقاؤه بذمته فلا يبرأ إلا بيقين على المذهب فلو رمى حصاة فالتقطها طائر أو ذهبت بها الريح قبل وقوعها بالرمي لم يجزئه وإن وقعت الحصاة خارجه أي المرمى ثم تدحرجت فيه أي المرمى أجزأته أو رماها فوقعت على ثوب إنسان ثم صارت فيه أي المرمى ولو بنفض غيره أي الرامي أجزأته نص عليه وقدمه في الفروع و الفائق والمذهب واختاره أبو بكر وجزم به في المستوعب والتلخيص وقدمه في الإقناع وجزم به في المنتهى لأن الرامي انفرد بها خلافا لجمع منهم ابن عقيل وقول لصاحب الفروع صوبه في الإنصاف تنبيه قد علمت مما سبق أن المرمى مجتمع الحصى لا نفس الشاخص ولا مسيله ويتجه محل إجزاء حصاة نفضت عن ثوب غير راميها إن