نفضها عن ثوبه فورا وحصلت في المرمى وهذا متجه و يتجه أيضا أنه لا بد من رمي من نافض بيد فمقتضاه أنه لو نفضها عن ثوبه بغير يده أنها لا تجزىء والذي يتبادر خلافه إذا النفض أعم من أن يكون بيد أو غيرها ووقت رمي من نصف ليلة النحر لمن وقف قبله لحديث عائشة مرفوعا أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت رواه أبو داود وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة مع صلاة الفجر احتج به أحمد ولأنه وقت للدفع من مزدلفة أشبه ما بعد الشمس ك ما أن وقت طواف الزيارة من نصف ليلة النحر لمن وقف قبله ويتجه وكذا وقت حلق من نصف ليلة النحر وهو متجه وندب رمي بعد الشروق لقول جابر رأيت رسول الله