انتهى وقول ابن جماعة في المناسك الكبرى وقال الحنابلة إنه يكره من المسجد ومن الحل انتهى وما أجيب به عن الفروع لا يتأتى الجواب به عن كلام المصنف و كره أخذ من الحش لأنه مظنة نجاسته و كره تكسيره أي الحصى لئلا يطير إلى وجهه شيء يؤذيه ولا يسن غسل غير نجس منه قال أحمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتجزئ حصاة نجسة بكراهة لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام أمثال هؤلاء فارموا و تجزىء حصاة في خاتم إن قصدها بالرمي فإن لم يقصدهما لم يعتد بها لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى و تجزىء حصاة غير معهودة كحصاة من مسن وبرام ومرمر وكدان وسواء السوداء والحمراء والبيضاء لعموم الخبر لا تجزىء حصاة صغيرة جدا أو كبيرة لظاهر الخبر فلا يتناول ما لا يسمى حصى والكبيرة تسمى حجرا أو أي ولا تجزىء ما أي حصاة رمى بها لأخذه عليه الصلاة والسلام الحصى من غير المرمي ولأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل فيها ثانيا كماء وضوء أو أي ولا يجزىء الرمي بغير الحصى كجوهر وذهب وزمرد وزبرجد وياقوت وبلخش وفيروزج ونحو نحاس كحديد ورصاص فإذا وصل منى وحدها ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ بها أي جمرة العقبة فرماها راكبا إن كان كذلك وقال الأكثر ماشيا نصا بسبع واحدة بعد أخرى لحديث جابر حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها وهو أي الرمي تحية منى كما أن الطواف تحية المسجد فلا يبدأ بشيء قبله