تحلله من العمرة بفعلها ثانيا فقد حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة لوطئه فيها فلم يصح إدخاله عليها فيلغو حجه أي ما فعله من أفعال الحج لعدم صحة الإحرام به ويتحلل بطوافه الذي نواه للحج من عمرته الفاسدة وعليه دمان دم حلق فعله قبل إتمام عمرته و دم وطء في عمرته ولا يصح له حج ولا عمرة لفساد العمرة بالوطء فيها وعدم صحة إدخال الحج عليها حينئذ فلا يبرأ من واجب حج ولا عمرة ويتجه ولا يجب عليه أن يقضي متمتع كان وطىء قبل حله من عمرته تطوعا من حج وعمرة في هذه الصورة للشك في وقوعه صحيحا أو فاسدا والأصل صحته والبراءة منه و لكن الاحتياط القضاء ليبرأ منه بيقين وهو متجه ولو علمه أي الطواف الذي وقع بلا طهارة أنه كان لحج لزمه طواف أي الحج وسعيه فيعيد طواف الإفاضة والسعي بعده و يلزم مع ذلك دم يعني للحلق لحله قبل وقته فلم يتم نسكه ذكره في شرح المنتهى و يلزمه دم تمتع بشرطه قال في حاشية المنتهى عن لزوم الدم للحلق وفيه نظر لأنه إذا جعله طواف الحج فالعمرة قد تمت فحلقه في محله وكذلك قال في الإقناع تبعا للإنصاف والمغني ولو قدرناه للحج لم يلزم أكثر من إعادة الطواف والسعي ويحصل له الحج والعمرة