من بعض فمقتضاه أنها على حد سوي وهو متجه فرع لو علم متمتع بعد فراغ حج بطلان أحد طوافيه للعمرة والحج ككونه طاف على غير طهارة وجهله أي الطواف الذي كان فيه على غير طهارة لزمه الأشد يبرىء ذمته بيقين وهو أي الأشد جعله أي الطواف الكائن بلا طهارة للعمرة فلا يحل منها بحلق لعدم صحتها بفساد طوافها ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا كما لو علمه أي الطواف الباطل لها أي العمرة وعليه دم قران وحلق لبقاء إحرامه ويجزئه الطواف لحج أي طواف الإفاضة عن النسكين أي الحج والعمرة كالقارن في ابتداء إحرامه ولو قدر الطواف الواقع بلا طهارة من الحج لزمه إعادة الطواف لوقوعه غير صحيح ويعيد السعي لزوما على التقديرين لفقد شرطه وهو وقوعه بعد طواف صحيح وقد وجد بعد طواف غير معتد به ويتجه ندب إعادة طواف حج وسعيه احتياطا وهذا بناء على أن الطواف الذي قدرت صحته مجزىء ولا يلزمه إعادة غير السعي فقط لكن الاحتياط إعادة الطواف والسعي ليصدق عليه التزام الأشد وإن كان المتمتع وطىء بعد حله من عمرته ثم علم أحد طوافيه بلا طهارة وفرضناه طواف العمرة وإحرام به قبل