يعني في صورة ما لو وطىء بعد فراغ عمرته وكذا ظاهر كلامهما فيما إذا لم يطأ أنه لا دم عليه لحلقه وهو واضح وعبارة المتن تبع فيها الفروع ولو وجه الدم للتمتع لم يرد شيء ولعله المراد لهما انتهى وغير خاف على المتأمل أن هذا التنظير ليس في محله بل الصحيح ما قاله في شرح المنتهى لوقوع الحلق مرتين مرة بعد فراغ العمرة ومرة بعد فراغ الحج فحلق العمرة وقع في محله وحلق الحج وقع قبل تمامه في غير موضعه وهذا لا غبار عليه فالاعتراض ساقط بالمرة فصل ثم بعد فراغه من ركعتي الطواف يخرج للسعي بعد عوده للحجر واستلامه من باب المسجد المعروف بباب الصفا وهو أي الصفا طرف جبل أبي قبيس عليه درج وفوقه أزج كالإيوان فيرقى ذكر الصفا ندبا ليرى البيت إن أمكنه فيستقبله لحديث