تنبيه شروط طواف أربعة عشر شيئا إسلام وعقل ونية معينة كسائر العبادات ودخول وقت لواجب ولقادر ستر عورة لما تقدم وطهارة حدث لأنه صلاة و لا تشترط طهارة الحدث لطفل دون التمييز لعدم إمكانه منه وطهارة خبث حتى للطفل وتكميل السبع يقينا فإن شك أخذ باليقين وهو الأقل ويقبل قول عدلين في أنه أكملها وجعل البيت عن يساره غير متقهقر وتقدم ومشي لقادر عليه وموالاته بين الأشواط إلا إذا حضرت جنازة أو أقيمت الصلاة المكتوبة وتقدم وأن لا يخرج من المسجد يعني أنه يطوف داخله وأن يبتدئه أي الطواف من الحجر الأسود فيحاذيه بكل بدنه وتقدم وسننه أي الطواف عشرا استلام الحجر الأسود وتقبيله ونحوه كالإشارة إليه عند تعذر الاستلام واستلام الركن اليماني واضطباع ورمل ومشي في مواضعه على ما تقدم بيانه مفصلا ودعاء وذكر ودنو من البيت والركعتان بعده وتقدمت أدلة ذلك كله ويتجه أنه يكره فيه أي الطواف ما يكره في صلاة كعبث وتخصر والتفات يمينا وشمالا وفرقعة أصابع ونحوها لا مطلقا بل غالبا لأنه يفتقر فيه ما لا يفتقر فيها ولم ير من أصحابنا من فضل بين الأركان بأن جعل بعضها أفضل