وضوء ولو مسح من ساق الخف لأصابعه أجزأ وكره غسل الخف لعدوله عن المأمور ولأنه مظنة إفساده و كره أيضا تكرار مسح الخف بفتح التاء وكسرها اسم مصدر لأنه في معنى غسله فصل ومتى ظهر بعد حدث وقبل انقضاء مدة من عمامة ممسوحة بعض رأس وفحش أي كثر أو انتقض بعض عمامة ولو كان المنتقض منها كورا واحدا استأنف الطهارة أشبه نزع الخف أو ظهر بعض قدم استأنف الطهارة أو خرج القدم إلى ساق نحو خف استأنف الطهارة لعدم استقرارها أي القدم فيه أي الخف إذن أي وقت خروجها إلى ساقه أو انقطع دم نحو مستحاضة كمن به سلس بول استؤنفت الطهارة لأن طهارتها إنما صحت للعذر فإذا زال بطلت على الأصل كمن تيمم لمرض وعوفي منه أو انقضت مدة مسح ولو كان انقضاؤها أو وجد شيء مما تقدم في نحو صلاة كطواف بطلت صلاته واستأنف طهارة أخرى إذا أراد فعل ما يتوقف عليها لأن طهارته مؤقتة فبطلت بانتهاء وقتها كخروج وقت الصلاة في حق المتيمم ولو لم تفت موالاة وهذا مبني على أن المسح يرفع الحدث وعلى أن الحدث لا يتبعض في النقض فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الحائل عنه فيسري إلى بقية الأعضاء فيستأنف الوضوء وإن قرب الزمن قال أبو المعالي وغيره إن هذا هو الصحيح من المذهب عند المحققين ويمسح جميع جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة بشدها إلى حلها