أو برء ما تحتها والمسح عليها أي الجبيرة عزيمة فتمسح بسفر معصية وفي نحو حدث أكبر كحيض ونفاس إذا وضعت على طهارة ولم تتجاوز المحل بشدها إلا بما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح لأنها إنما توضع على طرفي الصحيح ليستوعب الشد جميعها و لو وضعت على غير طهارة وخيف من نزعها كفاه تيمم عنها على الصحيح من المذهب فلو عمت الجبيرة محله أي التيمم مسحت بماء وصلى ولا إعادة و لو وضعت على طهارة وجاوزت المحل وخيف نزعها تيمم لزائد على محل الحاجة ومسح بالبناء للمفعول غيره وهو ما جاوز محل الحاجة وغسل صحيح فيجتمع في هذه الصورة الغسل والمسح والتيمم ودواء لصق على جرح أو وضع ولو قارا جعل في شق رجل ونحوها كمرار ألقمها أصبعه المتألمة وخيف ضرر بقلعه كجبيرة إذا وضعها على طهارة جاز المسح عليها لأنها في معناها وحكم زوالها أي الجبيرة ك حكم خلع خف وكذا بردها لأن مسحها بدل عن غسل ما تحتها ولو كان زوالها قبل برء جرح أو كسر إلا في الطهارة الكبرى فيجزيء غسل ما تحتها لعدم وجوب موالاة فيها قاله في شرح المنتهى وغيره وقد تقدم لك أن الصحيح عند المحققين أن المسألة ليست مبنية على وجوب الموالاة بل على رفع المسح للحدث وعدم تبعضه وإذن لا فرق بينهما ويتجه أو إلا إذا زالت الجبيرة أو برئت بعد المسح عليها في طهارة صغرى مع قصر فصل فيجزيء غسل ما تحتها ولا يجب استئناف الطهارة لبقاء الموالاة بحالها وهو متجه ويحرم الجبر بجبيرة نجسة كجلد