كان في سفينة وتلبس في صلاة بعد مضي اليوم والليلة فدخل محل الإقامة في أثنائها أي الصلاة بطلت في الأشهر قاله في الرعاية و إن توضأ شاك في بقاء مدة المسح فلا يمسح مقيما كان أو مسافرا ما دام الشك لعدم تحقق شرطه فإن مسح مع الشك فبان بقاؤها أي المدة صح وضوؤه لتحقق الشرط ولا يصلي به قبل تبين بقاء المدة فإن فعل إذن أعاد وإن لم يتبين بقاؤها لم يصح وضوؤه ويجب مسح دوائر أكثر عمامة لأنها أحد الممسوحين على وجه البدل فأجزأ مسح بعضه كالخف و لا يلزم مسح وسطها بل ولا يكفي لأنه يشبه أسفل الخف و يجب مسح أكثر أعلى نحو خف على الصحيح من المذهب وسن مسحه بأصابع يديه مفرجة من أصابعه أي أصابع قدمه إلى ساقه مرة واحدة معا من غير تقديم إحداهما على الأخرى لما روى البيهقي في سننه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاه مسحة واحدة وفي التلخيص والترغيب يسن تقديم يمنى على يسرى وحكاه في المبدع عن البلغة وقال حديث المغيرة ليس فيه تقديم ولا يجزيء مسح أسفله وعقبه أي الخف إن اقتصر عليهما قال في الإنصاف قولا واحدا ولا يسن مسحهما مع أعلى الخف لقول علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه رواه أحمد وأبو داود وحكم مسحه أي الخف بأصبع أو أكثر أو بحائل كخرقة وخشبة مبلولتين وحكم غسله كرأس في