بلياليهن من بسفر قصر لم يعص به أي بالسفر بأن كان غير محرم ولا مكروه ولو عصى فيه لقوله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة من حديث عائشة أو أي ويمسح ثلاثة بلياليهن من سافر سفر قصر مباحا بعد حدث و قبل مسح ويتجه وفارق البناء وأما لو مسح في أثناء البناء المنسوب للبلدة التي سافر منها فلا يتجاوز مسح مقيم وهو متجه ويخلع بمضي مدة من ابتداء حدث وإن لم يمسح فيها أي المدة لفراغها وما لم يحدث فلا تحسب المدة فلو أقام على طهارة اللبس يوما وليلة أو ثلاثة أيام ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة ولو مضت المدة وخاف النزع لنحو مرض أو تضرر رفيقه بسفر بانتظاره أو اشتغل بنزع نحو خف تيمم فإن مسح وصلى أعاد ومن مسح مسافرا ثم أقام لم يزد على مسح مقيم ويتجه أن تكون إقامته إقامة تمنع القصر ككونها أربعة أيام فأكثر أو ينوي بإقامته هذا القدر ولو لم يقم فيتم مسح مقيم إن بقي من مدته شيء وإلا خلع في الحال وهو متجه أو مسح مقيما أقل من مدته ثم سافر لم يزد على مسح مقيم أو شك ماسح سافر في ابتدائه أي المسح بأن لم يدر أمسح مقيما أو مسافرا لم يزد على مسح مقيم لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه والأصل عدمه فيخلع الخف ونحوه في الحال مسافر مسح يوما وليلة ثم أقام لانقطاع سفره ولو صلى مسافر مسح يوما وليلة فنوى الإقامة في أثنائها أي الصلاة بطلت لانقضاء مدة المسح وكذا لو