نقصها أي المردودة إن كان لتسببه فيه و لو قلع شجرة ثم غرسها في الحل وتعذر ردها أو يبست ضمنها لإتلافها فلو قلعها أي المنقولة من الحرم إلى الحل غيره من الحل بعد أن غرسها قالعها من الحرم ضمنها ذلك الغير وهو قالعها من الحل وفي نسخة وحده بدل الغير لأنه أتلفها ويتجه محل ضمان قالعها من الحل مع إمكان ردها من الحرم لا بدونه أي لا بدون إمكان الرد و يتجه أنه يباح لكل أحد أن ينتفع بها إذن لتعذر ردها كذا قال وهذا الاتجاه فيه ما فيه إذ حرمة الشجرة باقية لا تزول بنقلها لغير محلها وغرسها فيه فمن قلعها لزمه جزاؤها والذي غرسها خارج الحرم وقد عرضها للتلف فيكون ضامنا لها بسبب ذلك لكن لما اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة لقوتها فإن كان من قلعها من الحرم وغرسها خارجه قد أخرج جزاءها فقلعها غيره من الحل لزم الثاني جزاء آخر والفرق بين الشجر والطير أن الشجر له نبات في موضعه لا ينقل بنفسه فحرمته لا تزول عنه والصيد حرمته باقية ما دام في الحرم فإذا خرج منه زالت حرمته لأن له اختيارا في الحركة بخلاف الشجر أفاده ابن نصر الله وغيره ويضمن منفر صيدا من الحرم قتل بالحل لتقويته حرمته ولا ضمان على قاتله بالحل