ويتجه إنما يضمن من نفر صيدا مع قصد تنفيره أما إذا نفر الصيد فزعا من شخص مر قريبا منه أو أراد ضرب دابته ونحوها فنفر فتلف فلا ضمان عليه لأنه لم يقصد تنفيره وهو متجه وكذا مخرجه أي صيد الحرم إلى الحل فيقتل به فيضمنه إن لم يرده إلى الحرم فإن رده إليه فلا ضمان فلو فداه أي الصيد الذي نفره أو أخرجه إلى الحل ثم ولد الصيد وقتل ولده لم يضمن منفر أو مخرج ولده لأنه ليس بصيد حرم ويضمن غصن في هواء الحل أصله أي الغصن بالحرم أو بعض أصله بالحرم لأنه تابع لأصله و لا يضمن ما قطعه من غصن بهواء الحرم وأصله بالحل لما سبق وكره إخراج تراب و إخراج حجارته إلى الحل نصا قال لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحل كذلك قال ابن عمر وابن عباس ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل والخروج أشد كراهة و لا يكره إخراج ماء زمزم لأنه يستحلف فهو