كزرع وعوسج قال الإمام أحمد ما زرعته أنت فلا بأس أي فيباح أخذه والانتفاع به لأنه مملوك الأصل كالأنعام وما نبت بنفسه فلا يباح أخذه لعموم الخبر ويباح رعي حشيشه أي الحرم لأن الهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه ولم ينقل سد أفواهها ولدعاء الحاجة إليه أشبه قطع الإذخر بخلاف الاحتشاش لها و يباح انتفاع بما زال من شجر الحرم أو انكسر منه بغير فعل آدمي نصا ولو لم يبن أي ينفصل لتلفه فصار كالظفر المنكسر و إن انكسر بفعله أي الآدمي فإنه يحرم انتفاع به مطلقا أي لا ينتفع به هو ولا غيره لأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم وتضمن شجرة قلعت أو كسرت صغيرة عرفا بشاة و يضمن ما فوقها أي الصغيرة من الشجر وهي المتوسطة والكبيرة ببقرة لما روى ابن عباس في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة وقاله عطاء والدوحة الشجرة العظيمة والجزلة الصغيرة ويخير بين ذلك أي الشاة أو البقرة فيذبحها ويفرقها أو يطلقها لمساكين الحرم وبين تقويم ما ذكر من الجزاء بدراهم ويفعل بقيمته كجزاء صيد بأن يشتري بها طعاما يجزىء في فطرة فيطعم لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما و يضمن حشيش وورق بقيمته نصا لأنه متقوم ويفعل بقيمته كما سبق و يضمن غصن بما نقص كأعضاء الحيوان وكما لو جنى على مال آدمي فنقص ويفعل بأرشه كما مر فإن استخلف شيء منها أي الحشيش والورق والشجر ونحوه سقط ضمانه كريش صيد نتفه وعاد كرد شجرة فثبتت ويضمن