أو الطعام بقتله فلا يجب غيره ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه ويحتمل التبعيض فكان واحدا كقيم المتلفات والدية بخلاف كفارة القتل أو أي ولو كان بعضهم ممسكا لا صيد والآخر قاتلا أو كان بعضهم متسببا كالمشير والدال والمعين والآخر أي الصيد أحدهما وقتله الآخر فعلى جارح ما نقص أي أرش نقصه لأنه لم يشارك في القتل و على قاتل جزاؤه مجروحا لأنه قتله كذلك وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد لعموم الآية باب صيد الحرمين ونباتهما أي حرم مكة والمدينة وحكم ذلك حكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام فيحرم حتى على محل إجماعا لخبر ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة الحديث وفيه ولا ينفر صيدها متفق عليه ويضمن بريه بالجزاء نصا لما سبق عن الصحابة ويدخله الصوم كصيد الإحرام وصغير وكافر كغيرهما حتى في تملكه فلا يملكه ابتداء بغير إرث إلا أنه أي المحرم يحرم صيد بحريه ولا جزاء فيه أي صيد بحر بالحرم لعدم وروده فإن قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله أو جزءه ضمنه لعموم ولا ينفر صيدها وتغليبا لجانب الحظر لا يضمنه محل قتله إن كان بالحرم غير قوائمه أي الصيد قائما