بفعله وإن وقع صيد جرحه في ماء يقتله مثله أو لا فمات ضمنه أو تردى بعد جرحه من علو فمات ضمنه جارحه لتلفه بسببه وإن رمى المحرم صيدا فأصابه ثم سقط المرمي على آخر فماتا ضمنهما لتلفها بجنايته فلو مشى مجروح فسقط على آخر فماتا ضمن المجروح لموته بجنايته فقط أي دون ما أسقط لأن سقوطه عليه ليس من فعله و يجب فيما اندمل جرحه من الصيود غير ممتنع من قاصده جزاء جميعه لأنه صار في حكم الميت أو جرح جرحا موحيا لا تبقى معه حياة غالبة جزاء جميعه لما سبق وإن نتف محرم أو من بالحرم ريشه أي الصيد أو شعره أو وبره فعاد فلا شيء عليه فيه لزوال نقصه وإن صار الصيد بما ذكر غير ممتنع فكجرح موح صار به غير ممتنع فعليه جزاء جميعه وإن نتفه فغاب فلم يعلم خبره فعليه ما نقصه بجنايته وما أتلفته دابته من صيد فمضمون بشرطه وهو كونه راكبها أو قائدها أو سائقها للتصرف فيها كما لو كان المتلف آدميا على ما فصل في باب الغصب وما جنت برجلها فلا ضمان عليه فيه كذنبها بخلاف وطئها بها وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد واحد معا جزاء واحد روي عن عمر وابنه وابن عباس أو جرحاه أي الصيد محرمان أو حلال ومحرم مرتبا بأن جرحه أحدهما قبل الآخر ومات منهما أي من الجرحين بالسراية جزاء واحد عليهما نصفين لاشتراكهما في الجرح وإن تعددت جهة التحريم في أحدهما واتحدت في الآخر ولو كفروا أي الجماعة المشتركون في قتل صيد بصوم لأن الله تعالى أوجب المثل أوعد له من الصيام