كذنبه ورأسه لأنه إذا كان قائما بالحل بقوائمه الأربع لم يكن من صيد الحرم كشجرة أصلها بالحل وأغصانها بالحرم وإن كان رأسه أو ذنبه بالحرم وهو غير قائم فقتله بسهم أو كلب أو غيرهما ضمنه تغليبا للحظر أو قتله أي الصيد على غصن بالحرم ولو أن أصله بالحل ضمنه لأنه في الحرم أو أمسكه أي الصيد بالحل فهلك فرخه بالحرم أو هلك ولده بالحرم أو أمسكه أي الصيد بالحل ثم أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم أولا وهلك ضمن ذلك الصيد في الكل لأنه تلف بسببه ولو كان المتلف كافرا أو صغيرا أو عبدا لأنه مضمون كالمال وأولى ويتجه ضمان من غصب حيوانا فهلك ولده سواء استعمله أو لا فيضمنه لتعديه على مال الغير بغير إذنه لكن المنقول خلافه قال ابن نصر الله في حواشي الكافي نقلا عن القاضي ضمان الصيد آكد من ضمان المال إلى أن قال ولو أمسكه فتلف فرخه ضمنه ولو غصبه فمات فرخه فلا ضمان لفرخه وذكره في الفروع أيضا وإن قتله أي الصيد في الحل محل بالحرم ولو كان الصيد على غصن في هواء الحل أصله أي الغصن بالحرم بسهم أو كلب أو غيرهما لم يضمن أو أمسكه أي الصيد حلال بالحرم فهلك فرخه بالحل أو هلك ولده بالحل لم يضمن لأنه من صيد الحل أو أرسل حلال كلبه من الحل على صيد به أي الحل فقتله أي الصيد الذي كان بالحل في الحرم أو قتل غيره أي الذي أرسل عليه الكلب في الحرم لم يضمن أو فعل ذلك بسهمه بأن رمى محل به