قيد بنحو بدنة تقيد جذع ضأن له ستة أشهر أو ثني معز له سنة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لقوله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي قال ابن عباس شاة أو شرك في دم وقوله في فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وفسره صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وما سوى هذين مقيس عليهما فإن ذبح من وجب عليه دم مطلق إحداهما أي بدنة أو بقرة فهو أفضل مما تقدم لأنها أوفر لحما وأنفع للفقراء وتجب كلها لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة ويتجه محل وجوبها كلها إن كانت كلها ملكه أما إن كان يملك بعضها وذبحها بنية إخراج ذلك البعض المملوك له فلا وجه لوجوبها كلها عليه إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وهو متجه وتجزىء عن بدنة وجبت ولو في جزاء صيد ونذر مطلق فإن نوى شيئا بعينه لزمه ما نواه بقرة لحديث ابن الزبير عن جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هي إلا من البدن رواه مسلم كعكسه أي كما تجزىء بدنة عن بقرة وجبت ولو في صيد و يجزىء عن سبع شياه ولو لم تتعذر الشياه بدنة أو بقرة لحديث جابر أمرنا رسول الله