ويفرقه بمنحره لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتجزىء فدية أذى و فدية لبس و فدية طيب وتغطية رأس وموجب شاة بنحو مباشرة دون فرج بلا إنزال وما وجب بفعل محظور غير جزاء صيد فعله خارج الحرم ولو فعله بلا عذر فله تفرقتها حيث وجب السبب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل واشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه مالك والأثرم وغيرهما و له تفرقتها بالحرم أيضا كسائر الهدايا ويدخل وقت ذبح فدية ذلك المذكور من الأذى والملبس والطيب وتغطية الرأس وما ألحق به من المحظورات من حين فعله أي المحظور وله الذبح قبله بعد وجود سببه المبيح لفعله كما لو كان فعله لعذر ككفارة يمين و وقت جزاء صيد بعد جرحه ولا يضر تلفه بعد إخراج جزائه فلا يلزمه جزاء آخر كما لو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل الحلق و وقت فدية واجب لترك واجب عند تركه أي ذلك الواجب ويجزىء إخراج دم إحصار حيث أحصر من حل أو حرم نصا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل ودل على ذلك قوله تعالى وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولأنه موضع حله فكان موضع نحره كالحرم و يجزىء صوم وحلق بكل مكان لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا فائدة في تخصيصه بالحرم ولعدم الدليل عليه والدم المطلق كأضحية فيجزىء فيه ما يجزىء فيها فإن