صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة رواه مسلم باب جزاء الصيد على طريق التفصيل جزاؤه ما يستحق بدله أي الصيد من مثله ومقاربه وشبهه لعله عطف تفسير للمواد من المثل دفعا لما يتوهم من إرادة المماثلة اللغوية وهي اتحاد الاثنين في النوع ويجتمع على متلف صيد ضمان قيمته لمالكه وجزا ؤه لمساكين الحرم في صيد مملوك لأنه حيوان مضمون بالكفارة فجاز التقويم والتكفير في ضمانه كالعبد إذا قتل وهو أي الصيد ضربان آ الضرب الأول ما أي ضرب له مثل من النعم خلقة لا قيمة فيجب فيه ذلك المثل نصا لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وهو أي الصيد الذي له مثل نوعان أحدهما ما قضت فيه الصحابة أي ولو بعضهم فيتبع لقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ولأنهم أقرب إلى الصواب وأعرف بمواقع الخطاب فكان حكمهم حجة على غيرهم كالعامي مع العالم ففي النعامة بدنة حكم به عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس لأنها تشبه البعير في خلقه فكان مثلا لها وفي حمار وحش بقرة روي عن عمر و في بقرة أي الوحش بقرة روي عن ابن مسعود و في أيل بوزن قنب وحلب وسيد وهو ذكر الأوعال بقرة لقول ابن عباس و في تيشل بوزن جعفر قال الجوهري الوعل المسن