اقتصاره على مسكين واحد وهو قياس جيد إذ كل من الهدي وزكاة الفطر صدقة وهي تجزىء لواحد وعليه فلفظ أل في المساكين للجنس كما في الزكاة وعدول الأصحاب عن ذكر العدد يدل على إجزاء الاقتصار على واحد ومساكين الحرم هم المقيم به والمجتاز به من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة ولو تبين غناه بعد ذلك فكزكاة ويجزىء هدي أو إطعام لو ظنه فقيرا فبان غنيا كالزكاة إذ لا فرق بينهما ويتجه لا يجزىء إن دفعه مذبوحا لمن ظنه نحو مسلم كمبتدع غير داعية فبان مدفوعا له عكسه بأن كان كافرا أو مبتدعا داعية وله استرداده منه إن كان باقيا وإلا فيأخذ منه قيمته يشتري بها هديا يفرقه أو يطلقه لمساكين الحرم وهو متجه والأفضل نحر ما وجب بحج بمنى و نحر ما وجب بعمرة بالمروة خروجا من خلاف مالك ومن تبعه والعاجز عن إيصاله أي ما وجب ذبحه بالحرم للحرم حتى بوكيله ينحره حيث قدر