ونفعه قاصر على فاعله بخلاف الإطعام فإن فيه دفعا لحاجة الفقير وهو متجه ويخير فيما أي صيد لا مثل له من النعم إذا قتله بين إطعام ما اشتراه بقيمته أو إخراجه عنها من طعامه بعدلها وصيام كما تقدم لعذر المثل ولا يجب تتابع فيه أي في هذا الصوم لعدم الدليل عليه والأمر به مطلق فيتناول الحالين ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض نص عليه لأنها كفارة واحدة فلم يجز فيها كسائر الكفارات و القسم الثاني من الفدية قسم يجب على الترتيب كدم متعة وقران فيجب الهدي لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وقيس القارن عليه و كدم وجب لترك واجب كتركه الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا وسائر الواجبات للحج أو العمرة وتأتي و كدم وجب لفوات حج إن لم يشترط إن محلي حيث حبستني ولا حصار إن لم يشترط و كدم وجب لوطء وإنزال مني بمباشرة دون فرج أو إنزال مني بتكرار نظر أو تقبيل أو لمس لشهوة أو استمناء ولو خطأ في الكل أي كل ما تجب فيه الفدية من قسم الترتيب وأنثى مع شهوة فيما سبق كرجل فيما يجب من الفدية كالوطء فعلى متمتع وقارن وتارك واجب