المؤنة على قياس الكفارة وهو متجه و النوع الثاني من نوعي التخيير جزاء الصيد يخير فيه من وجب عليه بين ذبح مثل الصيد من النعم وإعطائه لفقراء الحرم أي وقت شاء فلا يختص بأيام النحر ولا يجزئه أن يتصدق به حيا أو تقويمه أي المثل بمحل تلف الصيد وبقربه أي محل التلف بدراهم مثلا يشتري بها أي الدراهم التي هي قيمة المثل طعاما إن لم يكن عنده فإن كان عنده أخرج منه ما يجزىء في فطرة كواجب في فدية أذى وكفارة فيطعم لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما وإن بقي دون طعام مسكين صام عنه يوما كاملا لأن الصوم لا يتبعض ويتجه أنه لا يجب على من عليه جزاء فأخرج ما وجده وقد بقي عليه دون طعام مسكين صوم يوم عنه وإنما يجب عليه شراء طعام ليس عنده ويخير في شراء طعام رخيص أو شراء طعام غال فلا يتعين عليه شراء الأنفع ولا الأجود وإنما وجب عليه تحصيل ذلك وإخراجه لقلة الصوم إذ هو يوم واحد