دم و كذا على من لزمه هدي لفوات حج دم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية وقيس عليه القارن فإن عدمه أي الدم من وجب عليه أو عدم ثمنه ولو وجد مقرضا نصا لأن الظاهر استمرار عسرته ولو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر ببلده لم يلزمه ذكره في القواعد الفقهية صام ثلاثة في الحج أي وقته لأن الحج أفعال لا يصام فيها كقوله تعالى الحج أشهر معلومات أي فيها والأفضل كون آخرها أي الثلاثة يوم عرفة نصا فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج واستحب له هنا صوم يوم عرفة لموضع الحاجة وله تقديمها أي الثلاثة أيام قبل إحرام بحج فيصومها بعد إحرام بعمرة لأنه أحد إحرام التمتع فجاز الصوم فيه كإحرام الحج ولجواز تقديم الواجب هنا على وقت وجوبه حيث وجد سبب الوجوب وهو هنا الإحرام بالعمرة في أشهر الحج إذ الظاهر من المعسر استمرار إعساره وعلم منه أنه لا يجوز صومها قبل إحرام عمرة ووقت وجوبها أي الثلاثة أيام أي صومها ك وقت وجوب هدي لأنها بدله وتقدم أنه يجب بطلوع فجر يوم النحر و صام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة وإن صامها أي السبعة أيام قبل رجوعه إلى أهله قبل